العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز تزويج الأخت المريضة نفسياً من رجل فقير متزوج، يكبرها سناً، مع وجود شكوك حول طمعه بمالها، وهل يأثم وليّها إن لم يزوجها منه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان الرجل المتقدم مرضياً في دينه وخلقه فاقبل به، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض". ولا يجوز لك منع أختك من الزواج، فهذا من العضل المنهي عنه. ويجب على الزوج نفقة زوجته وسكناها، ويحق للزوجة ووليها طلب إذا عجز الزوج عن ذلك. وإذا كنت تشك في طمع الرجل في مال أختك، وكانت أختك غير رشيدة في التصرف في المال، فيمكنك الحجر عليها برفع الأمر إلى القاضي لينصبك قيماً على أموالها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
70596
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي