العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للرجل أن يرجع زوجته المطلقة طلقة أولى - وهي حامل ولديهما طفلة - بشرط أن تكون العلاقة بينهما مقتصرة على النفقة وتربية الأبناء، مع إمكانية زواجه بأخرى، وهل يشترط إعلام شاهدين بهذا الاتفاق عند الرجعة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

للزوج أن يصالح زوجته على إسقاط حقها في المبيت أو مقابل عدم تطليقها، وهذا جائز لما ورد في قوله تعالى: (وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلا جُنَاحَ عَلَيهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ)، وقد فسّرت عائشةُ رضي الله عنها الآية بأن المرأة تقول لزوجها: "أمسكني ولا تطلقني، ثم تزوج غيري، فأنت في حل من النفقة علي والقسمة لي". هذه المصالحة تتم حال الزوجية، أما المعلقة على شرط ففيها خلاف، الرجعة دون شرط ثم تخيير الزوجة بين أو البقاء مع إسقاط حقها. الإشهاد على الرجعة . ومن الناحية العملية، يُفضل الإصلاح والتجاوز عن الخلافات. وينبغي مراعاة أن اشتراط إسقاط حق المبيت والجماع قد يكون مجحفًا للمرأة الشابة، وقد يعرضها للمشاكل. لذا، النصيحة هي مناقشة الأمر بهدوء وتجاوز نقاط .

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
7412
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي