العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمفوضة بالطلاق من زوجها أن تعلّق الطلاق، أم أن التعليق خاص بالرجل، مع العلم أن هناك رأياً يقول بأن الوكيل أو المفوض في شأن العصمة لا يستطيع تعليق الطلاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا فوَّض الزوج زوجته في بقوله: "أمرك بيدك" أو "اختاري"، فهذا توكيل لها في الطلاق. والوكيل لا يتصرف إلا ضمن إذن الموكل، فإذا قالت الزوجة "قبلت"، لا يقع شيء. فإن قال لها: "طلقي نفسك"، فعلَّقت طلاقها على شرط مثل "أنا طالق إن قدم زيد"، لم يصح؛ لأن الإذن انصرف إلى الطلاق المنجز لا المعلق على شرط.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
135263
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي