هل يحق لأهل زوجة أخي المتوفاة المطالبة بمنقولات ابنتهم، تبعًا لوجود قائمة للعفش، بعد وفاتها ووجود طفلة تبلغ عامين ونصف، ورغبة أخي في الزواج؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كانت قائمة الأثاث مملوكة للزوجة وتعتبر مهرًا لها، فإنها بعد وفاتها تُعتبر تركة تُقسّم بين الورثة شرعًا حسب قيمتها الحالية، لا قيمتها المكتوبة في القائمة. لا يحق لأهل الزوجة المطالبة بها كاملة، بل بنصيبهم الشرعي فقط. إذا أراد الزوج الاحتفاظ بالمنقولات، فعليه أن يعطي باقي الورثة حقوقهم. في هذه الحالة، للزوج الربع لوجود فرع وارث، وللبنت النصف، ويقسّم الباقي حسب الورثة الآخرين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/5967
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 5967
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي