هل يحق للزوجة طلب الطلاق أو الخُلع إذا تضررت نفسيًا من زواج زوجها بأخرى، رغم عدله في النفقة والمبيت، وشعورها بغياب المشاعر والإشباع النفسي من جانبه، وهل يعد هذا الضرر من "البأس" الذي يجيز لها ذلك دون الإثم المذكور في الأحاديث النبوية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يُنصح بطلب ما دام الزوج يتقي الله ويوفي الحقوق، لأن الطلاق له عواقب سيئة، وما تشعر به الزوجة قد يكون من وسوسة الشيطان. وقد أمر الله الزوجات حتى وإن كرههن الأزواج، مستشهدًا بقوله تعالى: "وَعَاشِرُوهُنَّ بِالمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا". فليست كل البيوت تُبنى على الحب، بل على المعاشرة الحسنة . الكثير من النساء يندمن على الطلاق بعد فوات الأوان، فيجب عليها أن تتقي الله وتكثر من الدعاء لتأليف القلوب. فإن لم تهدأ نفسها بعد بذل الأسباب وخشيت التقصير في حقه، فلا حرج عليها حينئذٍ في طلب الطلاق أو .
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/106206
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 106206
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي