هل يحق للمرأة التي طلقها زوجها ثلاثًا وهي حامل، وكان زوجها لا يصلي ويدخن وتزوجها عرفيًا أو مسيار، أن تتزوج من رجل مستقيم يعينها على العبادة وتربية ابنتها الوحيدة من زوجها السابق، خوفًا على حياة ابنتها من أبيها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا طلقك زوجك طلاقًا بائنًا وانقضت عدتك بوضع حملك، فقد حلَّ لك الزواج. ولكن زواجك يسقط حقك في ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أنت أحق به ما لم تنكحي". وتنتقل الحضانة حينئذٍ إلى من يليك من الحاضنين. ولا يجوز إخفاء الزواج لبقاء الحضانة للأم مع وجود حاضن مطالب بها. وفسق أبي البنت (التدخين وترك ) يسقط حقه في الحضانة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/95018
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 95018
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي