العودة إلى البحث
السؤال

هل يعتبر الأبناء من الزواج الثاني للأم التي تزوجت قبل إتمام عدتها بعد طلاقها من الأب إخوةً أشقاء، وهل زواجها الثاني شرعي، وهل يترتب على ذلك كفارة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للمطلقة الزواج قبل إكمال عدتها، حتى لو لم يقربها الزوج طويلًا قبل . وإذا تزوجت أثناء ، فالزواج باطل باتفاق العلماء، والاستمرار فيه يعتبر زنا إذا علما بالتحريم، والأولاد في هذه الحالة أبناء زنا.

فإن ثبت أن أمك تزوجت قبل انقضاء عدتها من أبيك، فيجب التفريق بينهما، وإن كانا عالمين بالتحريم، فمعاشرتهما زنا، والأولاد غير منسوبين للرجل. وإن كانا جاهلين، فلا إثم عليهما فيما مضى، والأولاد منسوبون للرجل. أما إذا علم أحدهما دون الآخر، فالإثم على العالم منهما.

وإذا أرادا الزواج مرة أخرى بعقد جديد، فلا بأس بذلك عند الحنفية والشافعية وابن تيمية، بينما يرى المالكية أنها تحرم عليه إلى الأبد. وهؤلاء الأطفال إخوة لك من الأم، سواء أُلحقوا بأبيهم أم لم يلحقوا به.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
34485
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي