العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق إذا رفض عم الزوجة إرجاعها إلى طليقها رغم إرسال الأخير وفودًا لردّها قبل انتهاء العدة، ومضي سنة على الطلاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

مجرد إرسال الوفود ليس ارتجاعًا، فإذا راجع الرجل زوجته قبل انقضاء عدتها بقوله: "راجعت زوجتي"، فقد عادت إلى عصمته ولا حق لأهلها بمنعها. أما إذا لم يراجعها حتى انقضت عدتها، فقد بانت منه ولا يملك رجعتها إلا بعقد جديد، وإذا رغبت المرأة في الرجوع إليه بعقد جديد، فلا حق لأهلها في منعها، لقوله تعالى: "وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
148799
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي