العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق الذي صدر في طهر جامع الزوجين فيه، ثم تبيّن بعد شهر أن الزوجة كانت حاملاً وسقط الحمل قبل إتمامه شهرين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا وقع أثناء الحمل فإنه يقع، حتى لو كان الزوجان لا يعلمان بالحمل. إذا كان هناك شك حول وجود الحمل وقت الطلاق، فالأصل عدم وجوده، وبالتالي لا يقع الطلاق إذا كان في طهر جامع الرجل أهله فيه. إذا تيقن وجود الحمل وقت التلفظ بالطلاق، فإن الطلاق يقع.

عدة الحامل تنتهي بوضع الحمل. إذا أسقطت سقطًا تبين فيه خلق إنسان (مثل رأس أو يد أو رجل)، فإن تنتهي بذلك، ولا يملك الرجل مراجعة زوجته إلا بعقد ومهر جديدين. أما إذا وضعت حملها بعد شهرين، فلا تنقضي العدة بذلك، بل تعتد بثلاث حيضات، ويجوز للزوج مراجعتها ما دامت في العدة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
8168
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي