هل يقع الطلاق على من أخبر كذبًا بتعليق الطلاق قبل النكاح، ثم تزوج، سواء حنث بالشرط قبل الزواج أو بعده، وهل يعتبر إخباره الكاذب بأخذه بفتوى مذاهب توقع الطلاق قبل النكاح موجباً لوقوع الطلاق عليه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من أخبر كذبًا بتعليقه طلاق زوجته على أمر معين، لا يقع به ، ولو فعلت الزوجة هذا الأمر، فمن قال: "حلفت ولم يكن حلف" فهي كذبة ليس عليه يمين، وإذا قال: "حلفت بطلاق امرأتي ثلاثًا ألا أفعل كذا" وكان كاذبًا، ثم فعله، لم يحنث ولم تطلق امرأته. تقليده لمن يقول بوقوع الطلاق المعلق قبل لا أثر له هنا، لأنه لم يطلق أصلا وإنما هو كاذب. الكذب محرم وكبيرة من كبائر الذنوب لا يجوز التهاون فيه إلا معتبرة شرعًا. النكاح شعيرة من شعائر ، وسماه القرآن "ميثاقًا غليظًا".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/171715
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 171715
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي