كيف يمكن أن يؤدي الاعتقاد إلى بطلان النكاح دون ولي أو غيره، مع وقوع الطلاق رغم بطلان النكاح؟ وهل يمكن اعتبار النكاح صحيحًا لاختلاف أدلة اشتراط الولي، مع وجوب التجديد بولي لمن استطاع، أو لزوم الاعتقاد بصحة النكاح دون ولي مع شاهدين لمن لم يعتقد بصحته؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المعمول به هو أن يقع في الأنكحة المختلف في صحتها بين أهل العلم، سواء اعتقد الزوج صحة العقد أم لا؛ لأن وقوع الطلاق لا يستلزم صحة . وقد ذكر ابن قدامة أن الطلاق يقع في النكاح المختلف فيه كالنكاح بلا ولي، بخلاف أبي الخطاب الذي يرى أنه لا يقع حتى يعتقد صحته. أما خليل المالكي فقد ذكر أن في النكاح المختلف في صحته وفساده -حتى لو كان خارج إذا كان قوياً- يعد طلاقًا بائنًا، ولا يحتاج إلى إيقاع طلاق آخر، ومن أمثلته نكاح وشغار البضع بالبضع.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/174682
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 174682
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي