العودة إلى البحث
السؤال

ما الحكم الشرعي بخصوص الأموال المكتوبة باسم الزوجة، مع مطالبتها بالطلاق، في حين أن الزوج لا يرغب في ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا طلبت الزوجة لغير سبب، فيجوز للزوج الامتناع عن طلاقها حتى ترد إليه ما أعطاها، ولو زاد عن مهرها، وهو قول أكثر أهل العلم. إذا طلقها الزوج دون اشتراط رد شيء من المال، فلها كامل مهرها وجميع حقوق المطلقة. إذا وهب الزوج عقارات لزوجته وقبضتها، فلا يحق له الرجوع في ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لأحد أن يعطي عطية، فيرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده"، وقوله: "العائد في هبته، كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه". أما إذا لم تكن هبة، وإنما كُتبت العقارات باسمها لتسهيل الإجراءات، فيحق للزوج استردادها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
170309
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي