العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم إنجاب أولاد من أجنبية ومعاشرتها فترة طويلة بدون عقد زواج، وما حكم علاقة هؤلاء الأولاد بأولاده من الزوجة الثانية، وما حكم ذلك في الميراث؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا عاشر الرجل امرأة دون عقد زواج وأنجب منها، فهذا زنا ولا يترتب عليه نسب الأولاد إليه، وليس لهم حق في تركته. أما إذا كان قد عقد عليها وتزوجها ولم يسجل العقد في المحاكم، فالأولاد ينسبون إليه وهم إخوة لأب لأولاده من الزوجة الثانية، سواء كان العقد صحيحًا أو باطلًا ما دام اعتقد صحته. قال ابن تيمية: "إن المسلمين متفقون على أن كل نكاح اعتقد الزوج أنه نكاح سائغ، إذا وطئ فيه، فإنه يلحقه فيه ولده، ويتوارثان باتفاق المسلمين، وإن كان ذلك باطلاً في نفس الأمر باتفاق المسلمين".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
181540
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي