العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم التعارف بين الجنسين عبر الهاتف أو المراسلة فقط بهدف الزواج، وبعلم الأهل، مع الالتزام بالضوابط الشرعية وعدم الخضوع بالقول؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يمكن أن يستغل لفظ التعارف استغلالًا سيئًا، فإن قُصد به تعرف الرجل على المرأة لغرض الخطبة، فيمكن ذلك عن طريق محارمه أو محارمها، ويجوز للخاطب النظر للمخطوبة فقط، ولا يجوز له النظر إليها بعد ذلك إلا بعد العقد.

وإن قُصد به الخروج والترفيه وتبادل الاتصالات الممزوج بالمزاح والضحك، فهذا محرم شرعًا سواء أذن ولي المرأة أم لا؛ لأنه باب من أبواب الشيطان.

أما إن اقتصر الأمر على اتصال ضروري لمعرفة أمر لا يُعرف إلا من المرأة نفسها، أو لحاجات معتبرة وبحشمة وأدب ومن دون خلوة، فلا مانع منه خاصة إذا كان عن طريق الهاتف أو المراسلة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
73874
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي