ما حكم الزواج الذي تم باسم مستعار علماً أن الزوج يفكر بطلاق الزوجة والزواج بها باسمه الحقيقي؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يشترط لصحة تعيين الزوجين بالاسم أو الإشارة أو الصفة، فإذا حصل التعيين وتميز العاقد والمعقود عليها وتبين للشهود، صح العقد، ولا يضر كونه باسم مستعار ما دام الزوج حاضراً ومعيناً للشهود. ولا يلزم تطليق الزوجة أو إجراء عقد جديد ما لم يترتب على العقد القديم تضييع لحقوق الزوجة والأولاد، لكن لا بأس بإجراء عقد صوري باسم الزوج الحقيقي لمصلحة أو لدفع مفسدة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/88867
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 88867
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي