العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في إجبار الأب ابنته على الزواج بابن عمها رغم عدم رغبتها، ورفضه لغيره من المتقدمين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للأب أن يُزوج ابنته بمن لا ترغب الزواج منه، فرضا المرأة شرطٌ لنفاذ ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، وإذنها صماتها".

وإذا تم العقد دون رضاها فهو موقوف على إجازتها.

كما يجب على الأب ألا يمتنع عن تزويج ابنته بمن ترضى دينه وخلقه من الأكفاء، وإلا كان عاضلاً لها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
44849
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي