ما حكم الشرع في استمرار الزواج مع تعذر اجتماع الزوجين -المقيمين في بلدين مختلفين- لأكثر من 6 سنوات، وهل يحل له تطليقها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من حق الزوجة على زوجها ألا يغيب عنها أكثر من ستة أشهر لغير عذر، لكن إن رضيت بغيابه فوق هذه المدة فلا حرج عليه، ولا يلزمه طلاقها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/114531
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 114531
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي