العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في الزوجة التي ترفض الانتقال للعيش مع زوجها في بلد إقامته الجديد بحجة العمل وعدم الرغبة في الاغتراب عن أهلها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من حق الزوج على زوجته أن تسكن معه حيث شاء، وليس لها الامتناع عن ذلك إلا إذا اشترطت عليه في عقد ، وإلا عد امتناعها نشوزًا تأثم به وتحرم من . ويجب عليها طاعته في الانتقال معه حتى لو كان بحجة العمل أو عدم الرغبة في الاغتراب عن الأهل، فلزوجها حق عظيم عليها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
75221
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي