العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في المنح التي تُعطى للمتقاعدين مقابل اشتراكهم الشهري السابق الدفع في صندوق الضمان الاجتماعي، وهل يجوز أخذها وتوظيفها في مشروع خيري إذا لم تكن مشروعة، وما هي الطرق الشرعية لاسترجاع مبلغ الاشتراك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز أخذ ما زاد عن المبلغ المدفوع من التأمين وصرفه في وجوه الخير؛ لأنه مال تحصل بعقد حرام فلا يستحقه أي من الطرفين، ويكون حكمه كـ "ثمن ومهر البغي وحلوان الكاهن". ويجب على من أمّن باختياره أن يتوب ويندم ويستغفر.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
39975
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي