العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في طلب الزوجة الطلاق ورغبتها في حضانة الأطفال والمسكن، وماذا يترتب على ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للمرأة طلب إلا لسبب مشروع، وإذا لم يكن لها مبرر فقد أتت منكراً، وهو نوع من النشوز. إذا أصرت على الطلب دون سبب، فلك الحق في الامتناع عن تطليقها حتى تفتدي منك بمال، ولا بأس أن يكون ذلك مقابل تنازلها عن . الحضانة حق للزوجين ما دامت الزوجية قائمة، وإذا وقع الطلاق، فالحضانة للأم ما لم تتزوج أو يكن بها مانع.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
156129
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي