العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في معانقة وتقبيل الفتاة لعمها ولابن زوج أختها على الخد، علمًا بأنها بررت فعلها بأن الأول عمها والثاني قامت بتربيته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تقبيل المرأة لمحارمها وتقبيلهم لها جائز إذا أمنت الفتنة، كتقبيل النبي صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة، وتقبيل أبي بكر لابنته عائشة، ولكن لا يكون التقبيل على الفم بل على الجبهة والرأس. وأما احتضان المرأة لمحارمها فالأصل فيه الجواز ما لم تخشَ الفتنة أو الريبة. ولا يجوز للمرأة تقبيل ربيب أختها إلا إذا كان خالها من الرضاعة. والخاطب أجنبي عن مخطوبته حتى يتم عقد الزواج، فلا يجوز له الخلوة بها أو لمسها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
69422
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي