العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم تطليق القاضي للزوجة دون رغبة الزوج أو سبب شرعي، وهل يجوز للزوج إرجاعها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا حكم القاضي الشرعي بتطليق المرأة، فالمفترض أنه لا يحكم بذلك إلا لسبب شرعي، وحكم القاضي لا يُنقض إلا إذا خالف إجماعًا أو نصًّا جليًّا. يكون بيد الزوج، لكن للقاضي أن يطلق المرأة لرفع الضرر عنها، ويكون الطلاق رجعيًا إذا أوقعه الزوج ولو بإجبار القاضي. أما إذا أوقعه القاضي، فيكون بائنًا إلا في حالات الإعسار والإيلاء فيكون رجعيًا. والطلاق البائن يستوجب عقدًا جديدًا ، أما الرجعي فتمكن الرجعة فيه ما دامت المرأة في .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
186231
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي