العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم تعليق الزواج على شرط، مع العلم أن الأهل استطاعوا تخليص الفتاة من الخاطف الذي اشترط الزواج لإعادتها؟ وهل تعتبر الفتاة على ذمة الرجل أم مطلقة لعقد الزواج الفاسد؟ وما حكم العدة في هذه الحالة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا أُكرهت الفتاة وولِيُّها على زواجها من رجل اختطفها لتخليصها منه، فالعقد باطل؛ لأنه من الإكراه في . والفتاة ليست زوجة له.

أما : فإن لم يدخل بها فلا عدة عليها، وإن دخل بها فالراجح أن عليها استبراءً بحيضة واحدة؛ لأن العقد باطل، وهذا ما رجحه شيخ ابن تيمية وابن عثيمين، مستدلين بأن الله أوجب ثلاث حيض على المطلقات من أزواجهن، وأن المختلعة تعتد بحيضة واحدة، والزانية والموطوءة بشبهة أولى بذلك.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
6609
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي