العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم زواج المرأة بآخر قبل انتهاء عدتها من زوجها الأول، وما حكم عودتها لزوجها الأول بناءً على ما سمع من أنها ما زالت في حكم زوجته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

زواج المرأة في باطل، وإذا فُرِّق بين المرأة والزوج الثاني من ، فعليها عدتان: ما تبقى من عدة زوجها الأول، وعدة ثانية من زواجها الفاسد. وقد اختلف الفقهاء في تداخل العدتين:

- الأحناف: تتداخلان وتعتد من بدء التفريق، ويندرج ما بقي من العدة في الثانية.

- الشافعية والحنابلة: لا تتداخلان، فتعْتدُّ للأول ثم للثاني، إلا في حال الحمل.

- المالكية: تعتد بقية عدتها من الأول ثم من الثاني، وقيل تعتد من الثاني وتجزيها عنهما، والوضع يجزي عن العدتين اتفاقًا إن كانت حاملاً.

وبناءً عليه، فالمرأة لا تزال في عدة زوجها الأول، وله مراجعتها فيها إن كان رجعيًا، أو تجديد العقد عليها إن كان بائنًا، وعند المراجعة أو التجديد تنقطع عدته وتبدأ عدة الشبهة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
70294
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي