العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم زواج تم بنية حقيقية وعقد قران بحضور شاهدين ومساعد مأذون، وكانت فيه الزوجة وكيلة نفسها استنادًا لمذهب أبي حنيفة، مع ذكر صداق مسمى في العقد دون تحديده، ثم قيل ببطلانه لكون العاقد شاهدًا، وتزويج المرأة بدون ولي، وعدم وجود صداق متفق عليه، وكتابة عقد طلاق لم يقع فعليًا، فما العمل لتصحيح الوضع؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الحمد لله والسلام على رسول الله، هذا العقد باطل لفقده أهم شروط وأركانه من والشهود، فلا بد من تجديده بكامل أركان النكاح وشروطه المعتبرة شرعا. وعدم تسمية الصداق لا يؤثر، ويستقر مهر المثل في ذمة الزوج بالدخول. ويلزمه أن يؤدي إليها مهر مثلها بما استحل من فرجها، إلا أن تبرئه الزوجة منه. ويلزمهما أن يكفا عن بعض حتى يجددا عقد النكاح بكامل شروطه وأركانه. ولا يلزمه أن يطلقها، بل يجددان عقد النكاح فحسب، والنكاح الأول باطل يجب فسخه إن لم يطلق الزوج فيه.

والله أعلم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
94576
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي