العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم طلاق الزوجة الذي ينكره الزوج، وما حكم عدم نفقته عليها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يثبت إلا بإقرار الزوج أو ببينة شرعية. إذا أنكر الزوج وقوع الطلاق ولم تملك الزوجة بينة، فالقول قوله.

إذا كانت الزوجة متيقنة من تلفظ الزوج بصريح الطلاق، وكانت هذه الطلقة مكملة للثلاث، فلا يحل لها البقاء معه وعليها أن تفتدي منه.

أما بخصوص : على الزوج أن ينفق على زوجته ما دامت الزوجية قائمة وغير ناشز. إذا لم ينفق عليها، فلها رفع الأمر لإلزامه بالنفقة أو التفريق بينهما، ولها الخيار في فسخ إذا أعسر الزوج بنفقتها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
184131
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي