ما حكم قول الخاطب لخطيبته: "أنتِ طالق، أنتِ طالق، أنتِ طالق" في حالة الغضب، مع العلم أنهما بقيا على اتصال مستمر؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إن كانت مجرد خطوبة، فالرجل أجنبي لا تجوز الخلوة به، وطلاقه غير واقع لعدم الزوجية. أما إن كان قد عقد عليها عقد نكاح صحيح، فهو زوجها ويقع طلاقه؛ فإن كان قد دخل بها وقعت ثلاث طلقات إلا أن يقصد التأكيد لا التأسيس. وذهب ابن تيمية إلى أن الثلاث بلفظ واحد أو بألفاظ متعددة في طهر واحد دون ارتجاع تعتبر طلقة واحدة. وإن كان لم يدخل بها، فتقع طلقة واحدة فقط سواء نوى التأكيد أو التأسيس لأن الزوجة غير المدخول بها تبين بطلقة واحدة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/71386
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 71386
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي