العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم مَنْ أرجع زوجته وهو لم يُطَلِّقها، أو كان هناك شك في ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من أرجع زوجته دون طلاق، فرجعته لغو لا أثر لها، وإذا شكّ في وقوع فلا حاجة ، فالطلاق لا يقع بالشك، والأصل بقاء ، لقول المجد ابن تيمية: "إذا شك في الطلاق أو في شرطه بني على يقين النكاح". لكن من شك في الطلاق وأراد الاحتياط، فراجع زوجته، فرجعته صحيحة ترفع الشك، قال المرداوي: " التزام الطلاق، فإن كان المشكوك فيه رجعيا: راجع امرأته إن كانت مدخولا به". وجاء في القواعد لابن رجب: "الرجعة في عقد نكاح شك في وقوع الطلاق فيه... هي رجعة صحيحة رافعة للشك".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
163862
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي