ما حكم من لم يعط مطلقته حقها هي وابنتها؟
المطلقة رجعياً تستحق (مؤنة وملبساً وغيرهما) سواء كانت حاملاً أم غير حامل، لأن الزوج يمكنه مراجعتها في .
المطلقة طلاقاً بائناً لا تستحق النفقة إلا إذا كانت حاملاً، لقوله تعالى: (وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ).
لا نفقة للمطلقة طلاقاً رجعياً إذا انتهت عدتها (حملاً أو قروءاً أو أشهراً).
تستحق المطلقة تمام (معجلاً ومؤجلاً) إن كان قد دخل بها، ونصف المهر لغير المدخول بها.
إذا انقضت العدة، وبانت المرأة من الزوج فلا حقوق لها عليه، وتصبح أجنبية عنه.
يجب على الأب نفقة ابنته وسكناها حتى تتزوج أو تموت إذا كان موسراً.
على الأب أن يدفع لأم ولده المطلقة أجرة إرضاعها للولد بالمعروف، وإن تعاسرا فله أن يستأجر مرضعاً أخرى أو يصرف له ثمن اللبن الصناعي.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/34258
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 34258
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي