ما هو الحكم الشرعي في وقوع طلاق تعسفي أمام المحكمة، مع وجود ادعاء سابق بطلاق بائن لم يُبت فيه بعد، وماذا يجب على الزوجة فعله في هذه الحالة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما دام الأمر قد وصل إلى المحكمة الشرعية وأصدرت فيه حكمها، فهي صاحبة الكلمة الفصل. إذا كان الزوج قد طلق زوجته طلاقًا بائنًا قبل الدخول أو بخلع أو طلاقًا رجعيًا وانقضت عدتها، الثاني أمام القاضي لا يقع. أما إذا كان كاذبًا في إقراره بالطلاق، فيقع ظاهرًا وتبقى زوجته باطنًا، ويلحقها الطلاق. وقد يقع الطلاق الثاني إذا كان الأول رجعيًا ولم تنقض ، فتعتبر مطلقة طلقتين، ويمكن لزوجها مراجعتها قبل انتهاء عدتها. تنتهي العدة بالطهر من الحيضة الثالثة، أو ثلاثة أشهر، أو بوضع الحمل. فإن كان مجموع الطلاق ثلاثًا، فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/101599
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 101599
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي