العودة إلى البحث
السؤال

متى تستوجب الزوجة النفقة: هل من تاريخ عقد النكاح أم عند الدخول بها، وهل تحسب لها النفقة إذا اختلى الزوج بها ولم يدخل بها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على الزوج نفقة زوجته بالمعروف مقابل الاستمتاع بها، لقوله صلى الله عليه وسلم: (ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف). فإذا مكنت الزوجة زوجها من نفسها تمكينًا تامًا وجبت عليه نفقتها، سواء استمتع بها أم لا. أما إذا امتنعت أو كان التمكين غير تام، فلا نفقة لها. والاختلاء وحده ليس دليلاً كافيًا على التمكين التام. وإذا طلق الزوج زوجته قبل الدخول، تجب إذا كان التأخير منه مع تمكينها، ولا تجب إذا كان التأخير منها. ويجب الرجوع للمحاكم الشرعية في هذه الأمور.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
30431
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي