هل الزواج المذكور جائز شرعًا، وما هي متطلبات الزواج الصحيح، وما حكم طفلي المولود من هذا الزواج؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
في أركان وشروط؛ منها وجود وشاهدي عدل مسلمين، ويجوز للمسلم الزواج من كتابية. وإذا كان الزوج نصرانيًا فوليها أقرب عاصب لها على دينها، فإن لم يوجد أو رفض، يزوجها القاضي المسلم. أما إذا كان الزوج تاركًا ، فزواجه من نصرانية يعتبر عقد مرتد، ولكن إذا أسلم الزوجان، يقران على نكاحهما ولا يحتاجان لتجديد العقد. وينسب الولد الناتج عن النكاح إلى أبيه شرعًا، حتى لو كان النكاح فاسدًا في الأصل، لأن "الولد للفراش".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/6108
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 6108
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي