هل تجب الزكاة على المال الموروث الذي لا يبلغ النصاب بعد خصم تكاليف الزواج والعلاج الباهظة والمستمرة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا بلغ المال الموروث عن الأبوين نصابًا تجب فيه ، وهي لا تنقص المال بل تزيده وتنميه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما نقص مالٌ من صدقة". كما أن الله سيخلف على المنفق أضعاف ما أنفق، لقوله تعالى: "وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ".
ومن أسباب الشفاء من المرض إخراج الزكاة والإكثار من الصدقات، كما في : "داووا مرضاكم ".
أما مهر الخطيبة فليس دينًا واجبًا الآن، ولكن عند العقد تستقر نصفه في الذمة، وعند الدخول يستقر كاملًا، وحينئذٍ يُخصم من المال ويزكى الباقي إذا بلغ نصابًا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/90436
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 90436
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي