العودة إلى البحث
السؤال

هل تصحّ رجعة الزوجة بعد طلاقٍ بائنٍ عند المأذون وقبل انتهاء العدة، دون عقدٍ جديدٍ أو الرجوع للمأذون، مع وجود إشهارٍ بين الأهل والأصدقاء؟ وما هو الإجراء اللازم لتصحيح ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا طلقت المرأة طلقة بائنة، فلا يحل لها الرجوع لزوجها إلا بعقد جديد، واشتهار الأمر بين أهلها لا يبيحها له. وينبغي مراجعة أهل العلم لبيان كيفية ، وسؤالهم قبل الإقدام على العمل لتجنب مخالفة الشرع، خاصة في أمور والطلاق.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
88923
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي