العودة إلى البحث
السؤال

هل تُعدّ الإجراءات المذكورة بمثابة توكيل صحيح لعقد الزواج، وهل الزواج المترتب عليها صحيح شرعًا؟ وهل تُشترط الإرادة الحقيقية لوقوع طلاق الكناية، أم يقع بمجرد النطق بألفاظه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للزوج أن يوكل من ينوب عنه في عقد . وإذا سُئلت الزوجة إن كان خالها وكيلاً فأجابت بالموافقة، صحيحة والنكاح كذلك. يجوز التوكيل على عقد النكاح عبر وسائل الاتصال الحديثة. بلفظ الكناية يشترط له ، وإن شك في النية فلا يؤثر ذلك على النكاح، لأن الأصل بقاء العصمة. من صدر عنه الطلاق بسبب غلبة لا يقع طلاقه ولو باللفظ الصريح.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
160755
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي