هل تُعدّ المرأة بكرًا أم ثيبًا إذا حدثت خلوة شرعية ودخول جزئي للعضو الذكري دون فض غشاء البكارة قبل الطلاق؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المرأة لا تُعد ثيبًا إلا إذا فقدت بكارتها بالزواج، وهذا هو الفارق بين البكر والثيب؛ فالبكر لم تفقد بكارتها ، أما الثيب فهي من زالت بكارتها بسببه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/65015
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 65015
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي