العودة إلى البحث
السؤال

هل تعذر المرأة بجهلها أحكام الردة وعقد النكاح، وقياسها على زواج المسلم بالكتابية دون علمها باختصاص ذلك بالكتابية فقط، أم أنها تكفر؟ وهل يعذر الرجل بجهله إباحة الزواج من الكتابية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا ارتدت الزوجة عن ، فلا تحل لزوجها، بل يجب عليه مفارقتها. فإن عادت إلى الإسلام في عدتها، حلت له الأول. لا يجوز للزوج معاشرتها في حال ردتها، ولو كانت ردتها إلى اليهودية أو النصرانية، لأنها لا تعتبر حينئذ كتابية يصح الزواج منها. وزواج المسلم من الكتابية جائز بشرط كونها عفيفة. يجب على المسلم السؤال عن أحكام دينه إذا أراد الإقدام على أمر لا يعلمه، لقوله تعالى: "فَاسْأَلُوا أَهْلَ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
129209
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي