العودة إلى البحث
السؤال

هل عليَّ إثم إن لم أعطِ أبي مهر المرأة التي يريد الزواج منها، مع العلم أنه كبير في السن، وهي سيرتها غير طيبة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الفقهاء أوجبوا نفقة الوالدين الفقيرين على ولدهما، ووالد السائل محتاج فنفقته واجبة عليه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أنت ومالك لأبيك". الزواج حاجة، فعلى السائل أن يبر أباه بتيسيره له، ولا مانع شرعًا من زواج الوالد بامرأة صغيرة أو مطلقة ما لم تكن معروفة بالفاحشة، ولعل زواجها من هذا الرجل يصلحها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
46362
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي