هل يجب دفع مؤخر الصداق للزوجة بعد وفاة الزوج، وكيف يُحسب هذا المؤخر إذا مرّ على عقد الزواج أكثر من 40 عاماً؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
مؤخر الصداق دين في ذمة الزوج، فإذا توفي قبل أدائه، يُخرج من تركته قبل تقسيمها كباقي الديون لقوله تعالى: "مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ". ولا يسقط حق الزوجة في . وإذا كان مؤخر الصداق نقوداً موجودة، أُعطي كما هو، وإن كان مفقوداً، أُعطيت قيمته بآخر سعر له قبل فقده.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/68897
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 68897
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي