العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب دفع مؤخر الصداق للزوجة بعد وفاة الزوج، وكيف يُحسب هذا المؤخر إذا مرّ على عقد الزواج أكثر من 40 عاماً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

مؤخر الصداق دين في ذمة الزوج، فإذا توفي قبل أدائه، يُخرج من تركته قبل تقسيمها كباقي الديون لقوله تعالى: "مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ". ولا يسقط حق الزوجة في . وإذا كان مؤخر الصداق نقوداً موجودة، أُعطي كما هو، وإن كان مفقوداً، أُعطيت قيمته بآخر سعر له قبل فقده.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
68897
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي