العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب رد الذهب الذي استلفه الزوج من زوجته، وباعه لحاجته، ثم فسخ القاضي عقد النكاح بلا عوض، مع العلم أن هذا الذهب كان من مهرها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا طلق القاضي أو أمر الزوج ، وطلق الزوج زوجته أو فسخ دون عوض تدفعه الزوجة، وكان للزوجة دين على زوجها، فلا يسقط هذا بل يلزمه سداده؛ لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: (مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلاَفَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ). وقد ورد في حديث آخر أن كل الذنوب تُكفّر بالشهادة في سبيل الله إلا الدّين.

رد مثل الذهب الذي أخذه الزوج، إلا إذا عفت طليقته عنه كله أو عن بعضه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
18147
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي