العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز أن يكون ولي الفتاة في عقد الزواج شخص آخر غير أبيها، إذا كان أبوها قد قطع صلته بها ورفض الإنفاق عليها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تنتقل ولاية الأب إلا إذا فُقد، أو أُسر، أو غاب غيبة منقطعة، أو عضل موليته بمنعها من الزواج بالكفء. وقطع الأب عن بناته لا يسقط حقه في الولاية، وليس للأم أن تشترط عدم الذهاب إليه. وفي حال عدم وجود الحاكم أو القاضي المسلم، تقوم الجماعة المسلمة الموثوقة مقامهم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
64346
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي