العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الأخذ بقول ابن تيمية بأن النكاح ينعقد بما عده الناس نكاحًا، وذلك في حال تم العقد بحضور الأب والزوج والشاهدين وتوقيعهم، مع قراءة العقد الذي ذكر فيه "تزوج على سنة الله ورسوله"، مع العلم بوجود وساوس سابقة حول صحة العقد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الراجح عندنا اشتراط صيغة الإيجاب والقبول في عقد الزواج، ومن أخذ بقول ابن تيمية بجواز بلا صيغة فلا يعاب عليه. وعلى كل تقدير، فالولد ينسب لأبيه باتفاق المسلمين إذا اعتقد الزوج صحة النكاح الذي وطئ فيه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
174720
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي