العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الزواج الشرعي من فتاة رفض والدها زواجها من مغترب، مع موافقة والدتها، وهل يمكن للقاضي أن يكون وليها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان الخاطب كفئًا، فليس للأب منع ابنته من الزواج به بغير وجه شرعي، وإن فعل، اعتبر عاضلاً، وتنتقل الولاية لمن يليه. ويحق للفتاة رفع الأمر للقاضي ليزوجها، أو يأمر وليها بذلك.

وينصح لإقناع الأب، وتوسيط من لهم وجاهة عنده، فإن أصر على الرفض، يرفع الأمر للقاضي ليزوجها إذا ثبت العضل.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
149731
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي