العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الزواج من زوج الخالة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للرجل الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها. ولا يجوز الزواج من زوج خالتك إلا إذا طلقها طلاقًا بائنًا، بأن طلقها ثلاثًا أو خالعها، أو طلقها واحدة وهي غير مدخول بها، أو طلقها رجعيًا وانقضت عدتها. إذا كان قبل الدخول صح التزويج بلا خلاف، أما إذا كان بعد الدخول وطلاقًا رجعيًا فلا يصح التزويج قبل انقضاء ، وإن كان الطلاق بائنًا صح التزويج قبل انقضاء العدة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
126197
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي