العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز طلب الزوج من زوجته التنازل عن المؤخر مع بقاء الزوجية، وهل يحق لها التراجع عن تنازلها مستقبلاً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للزوج طلب التنازل عن مؤخر الصداق، وتنفذ هبة الزوجة إذا كانت بالغة عاقلة رشيدة، لقوله تعالى: "إلا أن يعفون" وقوله: "فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا". ولا يجوز لها الرجوع عن لنفاذها. وإذا كان التنازل مقابل عدم طلاقها، فلها الرجوع في هبتها إن طلقها عاجلاً، أما إن طلقها بعد طول أو مات قبل طلاقها، فلا رجوع لها عند المالكية، وهناك رأي آخر يجيز لها الرجوع.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
99943
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي