العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للرجل أن يعيد زوجته المطلقة رسميًا في فترة العدة دون علم أهلها أو تسجيل ذلك حكوميًا، وهل يُعدّ هذا زواجًا شرعيًا أم زنا؟ وهل تكفي موافقة الابن البالغ كولي أمر للأم، وهل يُعتبر الأبناء البالغون شهودًا في هذه الحالة؟ وهل يُعدّ المال الذي تحصل عليه الأم من معاش أبيها بصفتها مطلقة، بينما هي لا تزال متزوجة شرعًا، مالًا حرامًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان رجعيًا وراجع الوالد الوالدة في ، صحيحة ولا يشترط علم الأهل أو الزوجة، لكن عدم إثباتها رسميًا يؤدي لمفاسد. أما إذا كان الطلاق بائنًا، فلا تصح الرجعة إلا بعقد ومهر جديدين بحضور ولي المرأة وشاهدين، ويجب على الوالد عرض مسألته على أهل العلم. أما المعاش الذي تمنحه الدولة للمطلقة، فلا تستحقه إلا المطلقة فعلاً، ولا تجوز الحيلة لأخذه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
194329
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي