العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للزوج تطليق إحدى الزوجتين (الأولى أو الثانية) للحفاظ على بيت واحد، نظرًا لعدم كفاية دخله لإعالة عائلتين، وإدراكه أن زواجه الثاني كان خاطئًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز لزوجك تطليق زوجته الثانية مطلقًا، ولكن لا يجوز لك طلب طلاقها. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، فإنما لها ما قدر لها". ويجوز له أن يبقي الزوجتين مع العدل، ويمكن لأي من الزوجتين التنازل عن حقها. فإن انتهت عدتك وتخشين مشاكل بالرجوع، فقد تكون المصلحة بعدم رجوعك.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
109804
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي