هل يجوز للفتاة إهداء خطيبها تسجيلًا صوتيًا لأنشودة دينية أو ابتهال بصوتها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الخاطب أجنبي عن المخطوبة ما دام لم يعقد عليها العقد الشرعي، ولا ينبغي له أن يستمع إلى إنشادها؛ لما يخشى منه من الفتنة، وقد منعت المرأة من الجهر بصوتها في العبادات عند الرجال خوف الفتنة، وكره لها رفع الصوت مخافة الفتنة بها، ولهذا لا يسن لها أذان ولا ، والمسنون لها في التنبيه في التصفيق دون التسبيح، ويكره جهرها في الصلاة بحضرة أجنبي لخوف الافتتان، وتخفض من صوتها في قراءتها إذا قرأت بالليل.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/187961
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 187961
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي