هل يجوز للمخطوبة أن تفسخ خطبتها مع شخص لم يسيء إليها، وذلك للعودة إلى خطيبها السابق الذي كانت تحبه وله رغبة في الزواج منها، مع العلم أن الخطيب السابق لم يتقدم لها وهي مخطوبة، مستشهدًا بحديث: "لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه"، وحديث: "النكاح للمتحابين أولى"؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز لك أن تخطب الفتاة بعد ركونها لخاطب جديد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك". وإذا كان فسخ الخطبة من أجل خاطب ثانٍ فهو محرم. ويجب عليك قطع علاقتك بالفتاة والكف عن محادثتها وتحريضها على فسخ الخطبة، إلا إذا فسخت هي الخطبة لسبب آخر، فلا حرج عليك في خطبتها حينئذٍ. وينبغي التنبه إلى أن الخاطب أجنبي عن المرأة حتى يتم العقد. وأن قول "شاءت الأقدار" خطأ، والصواب: "شاء الله" أو "قدّر الله".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/104927
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 104927
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي