العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لِمَن طلّق زوجته ثلاثًا بلفظ واحد وتصادق على ذلك شرعًا، الزواج منها مرة أخرى بعد عشر سنوات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

به عندنا أن بلفظ الثلاث يقع ثلاثًا، وتبين به المرأة بينونة كبرى، وهذا قول أكثر أهل العلم، مثل ابن قدامة. وذهب شيخ ابن تيمية ومن وافقه إلى أن الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة. وعليه، فإن زوجتك قد بانت منك بينونة كبرى، ولا يصح أن تتزوجها إلا بعد أن تتزوج زوجًا آخر زواج رغبة، ويدخل بها، ثم يطلقها أو يموت عنها وتنتهي عدتها. وننصحك بالرجوع إلى المحكمة الشرعية للفصل في المسألة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
145955
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي